responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 132
بينته) بالعقد على الأخت (مع تقدم عقده على من ادعته) والبينة لا تعلم بالحال فيحلف على نفيه لرفع الاحتمال.
والحلف هنا على القطع، لأنه حلف على نفي فعله، واليمين في هذين الموضعين [1] لم ينبه عليها أحد من الأصحاب، والنص [2] خال عنها [3] فيحتمل عدم ثبوتها [4] لذلك [5]، ولئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب، أو الحاجة [6].
(ولو أقاما بينة) فإما أن تكونا مطلقتين [7]، أو مؤرختين [8] أو إحديهما [9] مطلقة، والأخرى مؤرخة، وعلى تقدير كونهما مؤرختين
[1] وهما: إقامة البينة من طرف الرجل فيحلف معها على نفي عقد آخر.
وإقامة المرأة البينة فتحلف معها على نفي عقد آخر.
[2] الدال على تقديم بينة الرجل إذا لم يكن دخل بها.
[3] أي عن اليمين.
[4] أي عدم ثبوت اليمين.
[5] أي لأجل عدم وجود النص على اليمين، وعدم تنبيه الأصحاب عليها، [6] أي لو كان هناك يمين لوجب على المولى الحكيم بيانها لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب، أو عن الحاجة. وكلاهما قبيح على المولى الحكيم.
[7] أي ليس لبينة الرجل، ولا المرأة تاريخ أبدا.
[8] أي في البينتين تاريخ. كما لو كان تاريخ بينة الرجل في اليوم الثالث من شعبان، وتاريخ بينة المرأة في اليوم الخامس منه.
[9] كما إذا كانت بينة الرجل مطلقة، وبينة المرأة مؤرخة.
أو كانت بينة المرأة مطلقة، وبينة الرجل مؤرخة فالمؤرخة مقدمة على المطلقة أية كانت.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست