responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 122
كان القبول الواقع بعده رضا به [1]، فيكون للموكل.
ووجه عدم الاكتفاء به أن النكاح نسبة فلا يتحقق إلا بتخصيصه بمعين كالإيجاب.
وضعفه يعلم مما سبق فإنه لما كان رضا بالإيجاب السابق اقتضى التخصيص بمن وقع له، (ولا يزوجها الوكيل من نفسه إلا إذا أذنت فيه عموما) كزوجني ممن شئت، أو ولو من نفسك، (أو خصوصا) فيصح حينئذ على الأقوى.
أما الأول [2] فلأن المفهوم من إطلاق الإذن تزويجها من غيره، لأن المتبادر أن الوكيل غير الزوجين.
وأما الثاني [3] فلأن العام ناص على جزئياته، بخلاف المطلق [4].
وفيه نظر [5].

[1] أي بالإيجاب. كما وأنه المرجع في (بعده).
[2] وهو أن لا يزوجها الوكيل من نفسه.
[3] وهو إذن المرأة للوكيل في التزويج بلفظ عام يشمل الوكيل أيضا، كأنت وكيلي في تزويجي من أي شخص أردت.
[4] فإن دلالة العام على العموم أقوى من دلالة المطلق على إطلاقه، لأن دلالة العام على العموم بالوضع، ودلالة المطلق على الإطلاق بمقدمات الحكمة، المعبر عنها بدليل العقل، ولذا يقدم العام على المطلق في مقام المعارضة.
فلو قال المولى: أكرم كل عالم، وقال: لا تكرم فاسقا. فدلالة لفظة (كل) على العموم بالوضع فهو نص بالنسبة إلى أفراده، بخلاف دلالة (فاسقا) على الإطلاق فإنها بمقدمات الحكمة.
[5] إذ لا نسلم أن الوكيل من أفراد جزئيات العام الصادر من الموكل، لأن المتبادر من لفظ العام في قولها: أنت وكيلي في تزويجي من أي شخص أردت.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست