وقوفا على موضع اليقين. وما روي [1] من جواز مثله [2] في المتعة ليس صريحا فيه، مع مخالفته [3] للقواعد.
(ولا يشترط تقديم الإيجاب) على القبول، لأن العقد هو الإيجاب والقبول. والترتيب [4] كيف اتفق غير مخل بالمقصود.
ويزيد النكاح على غيره من العقود. أن الإيجاب من المرأة وهي تستحي غالبا من الابتداء به فاغتفر هنا [5]، وإن خولف في غيره، ومن [6] ثم ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا، مع احتمال، عدم الصحة كغيره، لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. وحيث يتقدم [7] يعتبر كونه بغير لفظ قبلت، كتزوجت ونكحت وهو حينئذ في معنى الإيجاب.
(و) كذا (لا) يشترط (القبول بلفظه) أي بلفظ الإيجاب، بأن يقول: زوجتك. فيقول: قبلت التزويج، أو أنكحتك. فيقول:
قبلت النكاح، (فلو قال: زوجتك فقال: قبلت النكاح صح)،