responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 110
وقوفا على موضع اليقين. وما روي [1] من جواز مثله [2] في المتعة ليس صريحا فيه، مع مخالفته [3] للقواعد.
(ولا يشترط تقديم الإيجاب) على القبول، لأن العقد هو الإيجاب والقبول. والترتيب [4] كيف اتفق غير مخل بالمقصود.
ويزيد النكاح على غيره من العقود. أن الإيجاب من المرأة وهي تستحي غالبا من الابتداء به فاغتفر هنا [5]، وإن خولف في غيره، ومن [6] ثم ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا، مع احتمال، عدم الصحة كغيره، لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. وحيث يتقدم [7] يعتبر كونه بغير لفظ قبلت، كتزوجت ونكحت وهو حينئذ في معنى الإيجاب.
(و) كذا (لا) يشترط (القبول بلفظه) أي بلفظ الإيجاب، بأن يقول: زوجتك. فيقول: قبلت التزويج، أو أنكحتك. فيقول:
قبلت النكاح، (فلو قال: زوجتك فقال: قبلت النكاح صح)،
[1] الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 18 الحديث 1 - 2 - 3.
[2] أي مثل لفظ المستقبل.
[3] مرجع الضمير (ما روي) أي مع مخالفة ما روي للقواعد.
[4] إشارة إلى عدم لزوم الترتيب بين الإيجاب والقبول.
[5] أي في باب النكاح.
[6] أي ومن جهة أن النكاح يزيد على غيره.
[7] أي القبول.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست