responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 109
الأصحاب تبعا للرواية [1] بأنه لو تزوج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب دائما، وذلك [2] فرع صلاحية الصيغة له [3]، وذهب الأكثر إلى المنع منه [4]، لأنه حقيقة في المنقطع شرعا فيكون مجازا في الدائم، حذرا من الاشتراك [5]، ولا يكفي ما يدل بالمجاز [6] حذرا من عدم الانحصار والقول المحكي [7] ممنوع، والرواية [8] مردودة بما سيأتي وهذا [9] أولى.
(والقبول. قبلت التزويج والنكاح، أو تزوجت، أو قبلت، مقتصرا عليه) من غير أن يذكر المفعول (كلاهما) أي الإيجاب والقبول (بلفظ المضي) فلا يكفي قوله: أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا على الأقوى،
[1] الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 20 الحديث 1.
[2] أي كون ذكر الأجل قرينة للانقطاع، وعدمه للدوام.
[3] أي للقدر المشترك بين العقدين.
[4] أي استعمال لفظ " متعت " في الدوام.
[5] إذ الاشتراك خلاف الأصل، لاحتياجه إلى تعدد الوضع والأصل عدمه.
[6] وهو استعمال متعت في الدوام فإنه مجاز، ولا يكفي إنشاء العقد بالألفاظ المجازية، لعدم انحصارها، لأنه لو جاز إنشاء العقد بهذه الألفاظ لصح إنشائه بكل لفظ. وهو غير جائز [7] وهو حكم الأصحاب بانقلاب المنقطع دائما لو استعمل لفظ " متعت " ونسي ذكر الأجل.
[8] المشار إليها في الهامش رقم 1.
[9] وهو عدم جواز استعمال لفظ (متعت) في الدوام.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست