responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 106
وأولى [1] بالتحريم، ويقوى الإشكال في الإنفاق لو أعتقها [2].
ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان أجودهما العدم، وأولى بالعدم إفضاء الأجنبي كذلك [3].
وفي تعدي الحكم إلى الإفضاء بغير الوطء [4] وجهان أجودهما العدم وقوفا فيما خالف الأصل [5] على مورد النص، وإن وجبت الدية في الجميع [6].
(ويكره للمسافر أن يطرق أهله) أي يدخل إليهم من سفره (ليلا) وقيده بعضهم بعدم إعلامهم بالحال، وإلا لم يكره، والنص مطلق:
روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال: " يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح " [7].
وفي تعلق الحكم بمجموع الليل، أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب نظر، منشأه [8]،
[1] لكونها أقرب إلى مفهوم الزوجية، بخلاف الأجنبية التي لا ربط لها بالرجل.
[2] فإن عتقها بحكم طلاق الحرة فينبغي ثبوت نفقتها عليه.
[3] أي بعد التسع.
[4] كما لو كان بالأصبع، أو بشئ آخر.
[5] إذ الحكم بحرمة الزوجة خلاف مقتضى الزوجية، لأن الأصل عدم حرمتها المؤبدة فالواجب الاقتصار على مورد النص (وهو الإفضاء بالوطء).
[6] سواء كان الإفضاء بالوطء أم بغيره.
[7] الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح وآدابه باب 65 الحديث 1.
[8] أي منشأ النظر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست