responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 105
ذلك [1] ويجوز له طلاقها، ولا تسقط به [2] النفقة وإن كان بائنا.
ولو تزوجت بغيره [3] ففي سقوطها [4] وجهان، فإن طلقها الثاني [5] بائنا عادت [6]، وكذا لو تعذر إنفاقه [7] عليها لغيبة، أو فقر مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا [8] لإطلاق النص [9]، ولا فرق في الحكم بين الدائم والمتمتع بها.
وهل يثبت الحكم [10] في الأجنبية قولان أقربهما ذلك [11] في التحريم المؤبد دون النفقة.
وفي الأمة الوجهان [12]،
[1] أي حرمة وطئها في الدبر وسائر الاستمتاعات.
[2] أي بالطلاق.
[3] أي لو تزوجت المرأة المفضاة بغير زوجها الأول الذي أفضاها.
[4] أي النفقة.
[5] أي الزوج الثاني.
[6] أي النفقة.
[7] أي إنفاق الزوج الثاني.
[8] سواء تزوجت المفضاة بغير الزوج الأول أم لا، وسواء طلقها الزوج الثاني أم لا، وسواء تعذر إنفاق الزوج الثاني عليها أم لا.
[9] الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح وآدابه باب 45.
[10] أي الأحكام التي ذكرت في الزوجة المفضاة من حرمة وطيها ووجوب نفقتها على المفضي.
[11] أي الثبوت.
[12] المذكوران في الأجنبية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست