responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 104
ومثله [1] القول في دية النطفة له.
(ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر)، والمعتبر في الوجوب مسماه، وهو الموجب للغسل، ولا يشترط الإنزال، ولا يكفي الدبر، (و) كذا (لا يجوز) الدخول (قبل) إكمالها [2] (تسع) سنين هلالية (فتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها) بالوطء بأن صير مسلك البول والحيض واحدا، أو مسلك الحيض والغائط. وهل تخرج بذلك من حبالته؟ قولان أظهرهما العدم. وعلى القولين يجب الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما، وعلى ما اخترناه [3] يحرم عليه أختها والخامسة [4]، وهل يحرم عليه وطؤها [5] في الدبر والاستمتاع بغير الوطء وجهان أجودهما
[1] أي ومثل العزل في التحريم وعدمه القول في دية النطفة في أنه هل تجب على المرأة دفع الدية إلى الزوج لو كان العزل من قبلها أم لا تجب. ومرجع الضمير في له الزوج.
[2] أي قبل إكمال المرأة.
[3] من عدم خروج المرأة عن حبالة الرجل بمجرد صيرورة مسلك الحيض والبول، أو مسلك الحيض والغائط واحدا.
[4] لأن المفضاة باقية على نكاح الزوج فلا يجوز للرجل التزوج بأختها، للزوم الجمع بينهما، ولا بالخامسة، للزومه التزوج بأكثر من أربعة وهو محرم.
[5] أي التي أفضاها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست