responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 83
والرهن. والمرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب بجحوده [1]، وكذا يجوز له ذلك [2] لو خاف جحود الراهن ولم يكن وكيلا، ولو كان له بينة مقبولة عند الحاكم لم يجز له [3] الاستقلال بدون إذنه، ولا يلحق بخوف الجحود احتياجه [4] إلى اليمين لو اعترف، لعدم التضرر باليمين الصادق وإن كان تركه تعظيما لله أولى.
(الخامسة لو باع أحدهما) بدون الإذن [5] (توقف على إجازة الآخر)، فإن كان البائع الراهن بإذن المرتهن، أو إجازته بطل الرهن من العين والثمن، إلا أن يشترط كون الثمن رهنا، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا فيلزم الشرط، وإن كان البائع المرتهن كذلك بقي الثمن رهنا وليس له التصرف فيه إذا كان حقه مؤجلا إلى أن يحل.
ثم إن وافقه [6] جنسا ووصفا صح، وإلا [7] كان كالرهن.
(وكذا عتق الراهن) يتوقف على إجازة المرتهن فيبطل [8] برده
[1] أي الوارث.
[2] أي الاستقلال بالاستيفاء.
[3] أي للمرتهن.
[4] أي المرتهن.
[5] أي إذن الآخر.
[6] أي وافق الثمن جنس الرهن ووصفه.
[7] أي وإن لم يوافق الثمن الرهن المبيع جنسا ووصفا كان كالرهن في احتياجه إلى البيع.
[8] أي العتق برد المرتهن. فمرجع الضمير في برده (المرتهن).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست