responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 65
شرعا. وهو أجود، ولو اتفقا على قبض الشريك جاز فيعتبر سماعه الإذن فيه.
(والكلام: إما في الشروط، أو اللواحق) (الأول: شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها) هذه الشرائط منها ما هو شرط الصحة وهو الأكثر [1]، ومنها ما هو شرط في اللزوم كالمملوكية، باعتبار رهن ملك الغير [2] ولا يضر ذلك [3]، لأنها شروط في الجملة، ولأن المملوكية تشتمل على شرط الصحة في بعض محترزاتها [4] (فلا يصح رهن المنفعة) كسكنى الدار وخدمة العبد، لعدم إمكان قبضها، إذ لا يمكن إلا بإتلافها [5]، ولتعذر تحصيل المطلوب في الرهن منها [6] وهو استيفاء الدين منه، وهي إنما تستوفى شيئا فشيئا، وكلما حصل منها شئ عدم ما قبله. كذا قيل.
وفيه نظر [7]، (ولا الدين) بناء على ما اختاره من اشتراط القبض
[1] أي شرائط الصحة أكثر من غيرها.
[2] لكن لزوم الرهن متوقف على الإجازة.
[3] أي إتيان المصنف هذه الشرائط في سياق واحد من دون أن يميز بعضها عن بعض مع أن بعضها شروط الصحة، وبعضها شروط اللزوم.
[4] أي في بعض مواردها، كالخمر والخنزير للمسلم، وكالحر مطلقا، سواء كان للمسلم أم للكافر، فإن الرهن غير صحيح بهذه الأعيان.
[5] أي إتلاف المنفعة، فإن القبض عليها يستلزم إتلافها شيئا فشيئا، مع أن الدوام والثبات من لوازم الرهن.
[6] أي من المنفعة.
[7] وجه النظر: أن استيفاء الدين من عين الرهن ليس بشرط، بل منه
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست