responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 45
(القسم الثاني دين العبد).
خصه [1] بناء على الغالب من توليه [2] ذلك، دون الأمة.
ولو أبدله بالمملوك كما عبر غيره عم، (لا يجوز له التصرف فيه) أي في الدين بأن يستدين، لا فيما استدانه [3] وإن كان حكمه كذلك، لدخوله [4] في قوله: (ولا فيما بيده) من الأموال (إلا بإذن السيد) سواء قلنا بملكه أم أحلناه، (فلو استدان بإذنه)، أو إجازته (فعلى المولى [5] وإن أعتقه)، وقيل: يتبع به مع العتق، استنادا إلى رواية [6] لا تنهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية، فإن العبد بمنزلة الوكيل وإنفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى فيلزمه كما لو لم يعتق، ولو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه [7] قولا واحدا.
(ويقتصر) المملوك (في التجارة على محل الإذن) فإن عين له نوعا، أو مكانا، أو زمانا تعين وإن أطلق تخير، (وليس له الاستدانة
[1] أي العبد، دون الأمة.
[2] أي من تولي العبد الدين، دون الأمة فإنها لا تستدين.
[3] مقصوده رحمه الله: أن العبد لا يجوز له الاستدانة والاستقراض ابتداء وليس المقصود من عبارة المصنف رحمه الله أنه ليس للعبد التصرف في ما استدانه واستقرضه وإن كان هو أيضا كذلك لا يجوز له التصرف.
[4] أي لدخول ما استدانه واستقرضه.
[5] أي على المولى إيفاء دين العبد حينما أجازه وأذن له.
[6] الوسائل كتاب التجارة باب 31 - الحديث 2.
[7] أي على المولى من دون مخالف.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست