والتفصيل [5] متجه.
مسائل (كلما لم يعين [6] جعل) إما لتركه أصلا بأن استدعى الرد وأطلق، أو لذكره مبهما كما سلف [7] (فأجره المثل) لمن عمل مقتضاه سامعا للصيغة غير متبرع بالعمل، إلا أن يصرح بالاستدعاء مجانا فلا شئ وقيل: لا أجرة مع إطلاق الاستدعاء، والأول [8] أجود. نعم لو كان العمل مما لا أجرة له عادة لقلته فلا شئ للعامل كمن أمر غيره
[1] وهو الذي لا يعلم أن الرد من دون جعل المالك يقع تبرعا، بل كان يتخيل ثبوت العوض.
[2] وهو علم العامل بأن العمل بدون الجعل تبرع.
[3] وهو عدم علم العامل بأن العمل بدون الجعل تبرع.
[4] وهو استحقاق العامل العوض مطلقا، سواء علم أن العمل بدون الجعل تبرع أم لم يعلم بذلك.
[5] بين علم العامل بأنه لا يستحق، وبين عدم علمه بذلك.
[6] بصيغة المبني للمفعول.
[7] في قول المصنف: (كمن رد عبدي فله شئ، أو مال).
[8] وهو استحقاق الأجرة مع الإطلاق.
[2] وهو علم العامل بأن العمل بدون الجعل تبرع.
[3] وهو عدم علم العامل بأن العمل بدون الجعل تبرع.
[4] وهو استحقاق العامل العوض مطلقا، سواء علم أن العمل بدون الجعل تبرع أم لم يعلم بذلك.
[5] بين علم العامل بأنه لا يستحق، وبين عدم علمه بذلك.
[6] بصيغة المبني للمفعول.
[7] في قول المصنف: (كمن رد عبدي فله شئ، أو مال).
[8] وهو استحقاق الأجرة مع الإطلاق.