responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 447
الجعل تبرع وإن قصد العامل العوض، وبين غيره [1]، لأن الأول [2] متبرع محضا، بخلاف الثاني [3]. واستقرب المصنف الأول [4].
والتفصيل [5] متجه.
مسائل (كلما لم يعين [6] جعل) إما لتركه أصلا بأن استدعى الرد وأطلق، أو لذكره مبهما كما سلف [7] (فأجره المثل) لمن عمل مقتضاه سامعا للصيغة غير متبرع بالعمل، إلا أن يصرح بالاستدعاء مجانا فلا شئ وقيل: لا أجرة مع إطلاق الاستدعاء، والأول [8] أجود. نعم لو كان العمل مما لا أجرة له عادة لقلته فلا شئ للعامل كمن أمر غيره
[1] وهو الذي لا يعلم أن الرد من دون جعل المالك يقع تبرعا، بل كان يتخيل ثبوت العوض.
[2] وهو علم العامل بأن العمل بدون الجعل تبرع.
[3] وهو عدم علم العامل بأن العمل بدون الجعل تبرع.
[4] وهو استحقاق العامل العوض مطلقا، سواء علم أن العمل بدون الجعل تبرع أم لم يعلم بذلك.
[5] بين علم العامل بأنه لا يستحق، وبين عدم علمه بذلك.
[6] بصيغة المبني للمفعول.
[7] في قول المصنف: (كمن رد عبدي فله شئ، أو مال).
[8] وهو استحقاق الأجرة مع الإطلاق.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست