بخلاف ما لو شرطا المحاطة، فإنهما يتحاطان أربعة بأربعة ويبقى لصاحب الخمسة واحد، ويجب الإكمال، لاحتمال اختصاص كل واحد [1] بإصابة خمسة فيما يبقى.
وقيل: يحمل على المبادرة لأنه المتبادر من إطلاق السبق [2] لمن أصاب عددا معينا، وعدم وجوب الإكمال مشترك بينهما فإنه قد لا يجب الإكمال في المحاطة على بعض الوجوه، كما إذا انتفت فائدته [3]، للعلم باختصاص المصيب بالمشروط على كل تقدير [4]، بأن رمى أحدهما في المثال خمسة عشر فأصابها، ورماها الآخر فأصاب خمسة فإذا تحاطا [5] خمسة بخمسة بقي للآخر عشرة، وغاية ما يتفق مع الإكمال أن يخطئ صاحب العشرة الخمسة ويصيبها الآخر فيبقى له فضل خمسة وهي الشرط [6] وما اختاره [7] المصنف أقوى، لأنه المتبادر، وما ادعي منه [8]
[1] من المتراميين.
[2] بفتح الباء وهو (العوض).
[3] أي الإكمال.
[4] سواء أكمل العدد أم لم يكمل.
[5] أي يسقط المتراميان ما تساويا فيه من عدد الإصابة.
[6] وهو إصابة خمسة من عشرين مثلا.
[7] وهو حمل المطلق على المحاطة التي يسقط كل من المتراميين ما تساويا فيه في الإصابة ويأخذان بالزائد. لا على المبادرة.
[8] أي وما ادعي من التبادر في حمل المطلق على المبادرة.
[2] بفتح الباء وهو (العوض).
[3] أي الإكمال.
[4] سواء أكمل العدد أم لم يكمل.
[5] أي يسقط المتراميان ما تساويا فيه من عدد الإصابة.
[6] وهو إصابة خمسة من عشرين مثلا.
[7] وهو حمل المطلق على المحاطة التي يسقط كل من المتراميين ما تساويا فيه في الإصابة ويأخذان بالزائد. لا على المبادرة.
[8] أي وما ادعي من التبادر في حمل المطلق على المبادرة.