على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب [8] إليه فأصابه وهو المزدلف، والقارع وهو الذي يصيبه بلا خدش.
ومقتضى اشتراطه [9] تعيين الصفة بطلان العقد بدونه، وهو أحد القولين، لاختلاف النوع الموجب للغرر.
[1] أي ويطلق الخاصل على الخارق والخاسق كما يطلق على القارع.
[2] أي الخارق والخاسق.
[3] أي ويطلق الخاصل على المصيب له إلى الهدف كيف اتفق أثر فيه أم لم يؤثر.
[4] أي وغير هذه الأوصاف المذكورة من المارق والخاسق والخازق والخاصل.
[5] أي دون الهدف.
[6] أي مشتق من حبو الصبي وهو الزحف على يديه وبطنه في بداية مشيه وكذا السهم حين خطائه يكون كزحف الصبي.
[7] أي ويطلق الجابي.
[8] أي قفز وطفر.
[9] أي ومقتضى اشتراط المصنف رحمه الله (تعين صفة الرشق) بطلان العقد بدون تعيين الصفة.
[2] أي الخارق والخاسق.
[3] أي ويطلق الخاصل على المصيب له إلى الهدف كيف اتفق أثر فيه أم لم يؤثر.
[4] أي وغير هذه الأوصاف المذكورة من المارق والخاسق والخازق والخاصل.
[5] أي دون الهدف.
[6] أي مشتق من حبو الصبي وهو الزحف على يديه وبطنه في بداية مشيه وكذا السهم حين خطائه يكون كزحف الصبي.
[7] أي ويطلق الجابي.
[8] أي قفز وطفر.
[9] أي ومقتضى اشتراط المصنف رحمه الله (تعين صفة الرشق) بطلان العقد بدون تعيين الصفة.