ولا للمسبوق منهما ومن المحلل، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخر، أو للمصلي [1]، والأقل للسابق، لمنافاة ذلك كله للغرض الأقصى من شرعيته وهو الحث على السبق، والتمرن عليه، (ولا يشترط التساوي في الموقف [2]) للأصل، وحصول الغرض مع تعيين المبدأ والغاية.
وقيل: يشترط [3]، لانتفاء معرفة جودة عدو الفرس، وفروسية الفارس مع عدم التساوي، لأن عدم السبق قد يكون مستندا إليه، فيخل بمقصوده ومثله [4] إرسال إحدى الدابتين قبل الأخرى.
(والسابق هو الذي يتقدم على الآخر بالعنق) ظاهره اعتبار التقدم بجميعه وقيل: يكفي بعضه وهو حسن. ثم إن اتفقا في طول العنق، أو قصره وسبق الأقصر عنقا ببعضه فواضح، وإلا اعتبر سبق الطويل بأكثر من القدر الزائد، ولو سبق بأقل من قدر الزائد فالقصير هو السابق وفي عبارة كثير أن السبق يحصل بالعنق والكتد معا، وهو بفتح الفوقانية أشهر من كسرها: مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر، وعليه يسقط اعتبار بعض العنق، وقد يتفق السبق بالكتد وحده كما لو قصر عنق السابق به [5]، أو رفع أحد الفرسين عنقه بحيث لم يمكن