responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 425
أن الباذل إن كان هو السابق أحرز ماله، وإن كان غيره أحرزه (ومن بيت المال) لأنه معد للمصالح وهذا منها، لما فيه من البعث على التمرن على العمل المترتب [1] عليه إقامة نظام الجهاد، (ومن أجنبي) سواء كان الإمام أم غيره، وعلى كل تقدير فيجوز كونه عينا، ودينا حالا، ومؤجلا.
(ولا يشترط المحلل) وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده [2] فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر [3] السابق منهما ثم إن سبق [4] أخذ العوض، وإن لم يسبق لم يغرم، وهو بينهما كالأمين وإنما لم يشترط [5] للأصل، وتناول ما دل على الجواز للعقد [6] الخالي منه، وعند بعض العامة، وبعض [7] أصحابنا هو شرط، وبه [8] سمي محللا، لتحريم العقد بدونه عندهم، وحيث شرط لزم، فيجري دابته بينهما، أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق، وإلى ما شرط مع التعيين
[1] وفي النسخ المطبوعة والمخطوطة عندنا: (المرتب).
[2] أي في عقد السبق.
[3] أي ليختبر.
[4] أي المحلل.
[5] أي أي المحلل.
[6] الجار والمجرور متعلق بقوله: وتناول أي لتناول الأدلة التي دلت على جواز السبق والرماية (العقد الخالي) من المحلل.
[7] هو (ابن الجنيد). والمراد من بعض العامة (الشافعي).
[8] أي وبهذا الشرط وهو (دخول الشخص الثالث بينهما).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست