(ولا يشترط المحلل) وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده [2] فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر [3] السابق منهما ثم إن سبق [4] أخذ العوض، وإن لم يسبق لم يغرم، وهو بينهما كالأمين وإنما لم يشترط [5] للأصل، وتناول ما دل على الجواز للعقد [6] الخالي منه، وعند بعض العامة، وبعض [7] أصحابنا هو شرط، وبه [8] سمي محللا، لتحريم العقد بدونه عندهم، وحيث شرط لزم، فيجري دابته بينهما، أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق، وإلى ما شرط مع التعيين
[1] وفي النسخ المطبوعة والمخطوطة عندنا: (المرتب).
[2] أي في عقد السبق.
[3] أي ليختبر.
[4] أي المحلل.
[5] أي أي المحلل.
[6] الجار والمجرور متعلق بقوله: وتناول أي لتناول الأدلة التي دلت على جواز السبق والرماية (العقد الخالي) من المحلل.
[7] هو (ابن الجنيد). والمراد من بعض العامة (الشافعي).
[8] أي وبهذا الشرط وهو (دخول الشخص الثالث بينهما).
[2] أي في عقد السبق.
[3] أي ليختبر.
[4] أي المحلل.
[5] أي أي المحلل.
[6] الجار والمجرور متعلق بقوله: وتناول أي لتناول الأدلة التي دلت على جواز السبق والرماية (العقد الخالي) من المحلل.
[7] هو (ابن الجنيد). والمراد من بعض العامة (الشافعي).
[8] أي وبهذا الشرط وهو (دخول الشخص الثالث بينهما).