responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 424
الخواص لا يقتضي الاتحاد [1] في الحكم مطلقا [2] وأصالة عدم اللزوم ارتفعت بما دل عليه [3]، والأصل في الوفاء العمل بمقتضاه [4] دائما [5] وخروج العقد الجائز [6] تخصيص للعام فيبقى [7] حجة في الباقي [8].
نعم الشك بقي في كونه [9] عقدا.
(وتعيين العوض) وهو المال الذي يبذل للسابق منهما قدرا، وجنسا، ووصفا.
وظاهر العبارة ككثير: أنه [10] شرط في صحة العقد، وفي التذكرة أنه ليس بشرط، وإنما المعتبر تعيينه لو شرط. وهو حسن.
(ويجوز كونه [11] منهما معا)، ومن أحدهما وفائدته [12] حينئذ
[1] أي اتحاد الجعالة والسبق والرماية.
[2] أي في جميع الخواص حتى في اللزوم والجواز.
[3] أي على اللزوم وهو " أوفوا بالعقود "، و" المؤمنون عند شروطهم ".
[4] أي بمقتضى العقد.
[5] لا كما أفاده المستدل (بأن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا) فإن كان لازما وجب الوفاء به وإن كان جائزا لم يلزم الوفاء به.
[6] كالجعالة، والوكالة، والوصية.
[7] أي العام بعد خروج العقود الجائزة باق على عمومه فيشمل الباقي.
[8] ومن جملة الباقي (السبق والرماية).
[9] أي الشك في كون السبق والرماية عقدا مستقلا حتى يحتاج إلى الإيجاب والقبول.
[10] أي العوض.
[11] أي العوض من المتراميين والمتسابقين.
[12] أي العوض إذا كان من أحدهما.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست