نعم الشك بقي في كونه [9] عقدا.
(وتعيين العوض) وهو المال الذي يبذل للسابق منهما قدرا، وجنسا، ووصفا.
وظاهر العبارة ككثير: أنه [10] شرط في صحة العقد، وفي التذكرة أنه ليس بشرط، وإنما المعتبر تعيينه لو شرط. وهو حسن.
(ويجوز كونه [11] منهما معا)، ومن أحدهما وفائدته [12] حينئذ
[1] أي اتحاد الجعالة والسبق والرماية.
[2] أي في جميع الخواص حتى في اللزوم والجواز.
[3] أي على اللزوم وهو " أوفوا بالعقود "، و" المؤمنون عند شروطهم ".
[4] أي بمقتضى العقد.
[5] لا كما أفاده المستدل (بأن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا) فإن كان لازما وجب الوفاء به وإن كان جائزا لم يلزم الوفاء به.
[6] كالجعالة، والوكالة، والوصية.
[7] أي العام بعد خروج العقود الجائزة باق على عمومه فيشمل الباقي.
[8] ومن جملة الباقي (السبق والرماية).
[9] أي الشك في كون السبق والرماية عقدا مستقلا حتى يحتاج إلى الإيجاب والقبول.
[10] أي العوض.
[11] أي العوض من المتراميين والمتسابقين.
[12] أي العوض إذا كان من أحدهما.
[2] أي في جميع الخواص حتى في اللزوم والجواز.
[3] أي على اللزوم وهو " أوفوا بالعقود "، و" المؤمنون عند شروطهم ".
[4] أي بمقتضى العقد.
[5] لا كما أفاده المستدل (بأن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا) فإن كان لازما وجب الوفاء به وإن كان جائزا لم يلزم الوفاء به.
[6] كالجعالة، والوكالة، والوصية.
[7] أي العام بعد خروج العقود الجائزة باق على عمومه فيشمل الباقي.
[8] ومن جملة الباقي (السبق والرماية).
[9] أي الشك في كون السبق والرماية عقدا مستقلا حتى يحتاج إلى الإيجاب والقبول.
[10] أي العوض.
[11] أي العوض من المتراميين والمتسابقين.
[12] أي العوض إذا كان من أحدهما.