responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 415
على الشفيع، إذ لا يدعي شيئا في ذمته، ولا تحت يده، إنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يدعيه، والمشتري ينكره [1] ولا يلزم من قوله [2]: اشتريته بالأكثر، أن يكون مدعيا عليه [3] وإن كان [4] خلاف الأصل، لأنه [5] لا يدعي استحقاقه إياه [6] عليه، ولا يطلب تغريمه إياه إنما [7] يتم قبل الأخذ بالشفعة، أما بعده فالمشتري يدعي الثمن في ذمة الشفيع. ويأتي فيه [8] جميع ما سبق [9].

[1] أي هذا القدر المدعي من قبل الشفيع.
[2] أي من قول المشتري.
[3] أي على الشفيع.
[4] أي الشراء بالأكثر وإن كان خلاف الأصل. لكنه لا يلزم من ذلك أن يكون المشتري مدعيا.
[5] أي المشتري. كما وأنه المرجع في " استحقاقه " أيضا.
[6] أي الأكثر. ومرجع الضمير في عليه (الشفيع) كما وأنه المرجع في تغريمه. والمرجع في إياه (الأكثر).
فالمعنى: أن المشتري لا يدعي استحقاق الأكثر على الشفيع ولا يطلب المشتري تغريم الشفيع بالأكثر.
[7] الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدأ هو قول الشارح (والاعتذار للأول) [8] أي في تقديم قول الشفيع.
[9] مما نفاه المعتذر من كون المشتري لا دعوى له على الشفيع، ولا يدعي شيئا في ذمته. ومن قوله: ولا يلزم من قوله: اشتريته بالأكثر أن يكون مدعيا عليه وإن كان خلاف الأصل، لأن المشتري لا يدعي استحقاقه الأكثر على الشفيع ولا يطلب تغريم الشفيع.
وكل هذا يتم قبل الأخذ بالشفعة. وأما بعد الأخذ بها فينقلب الأمر، فيكون
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست