responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 413
هنا تكثر المستحق وإن كانوا شركاء، لأن أصل الشريك متحد، والاعتبار بالوحدة عند البيع، لا الأخذ.
(ويجب تسليم الثمن أولا جبرا [1] لقهر المشتري (ثم الأخذ) أي تسلم البيع، لا الأخذ بالشفعة القولي فإنه [2] متقدم على تسليم الثمن مراعاة للفورية (إلا أن يرضى الشفيع بكونه) أي الثمن (في ذمته) فله أن يتسلم المبيع أولا، لأن الحق في ذلك للمشتري فإذا أسقطه برضاه بتأخير الثمن في ذمة الشفيع فله ذلك.
والمراد بالشفيع هنا المشتري لما ذكرناه [3]، إما تجوزا لكونه [4] سببا في إثبات الشفيع، أو وقع سهوا.
(ولا يصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره، وجنسه)، ووصفه، لأنه معاوضة تفتقر إلى العلم بالعوضين (فلو أخذه قبله [5] لغى ولو [6] قال: أخذته بمهما كان)، للغرر، ولا تبطل بذلك [7] شفعته، ويغتفر بعد اجتماعه بالمشتري السؤال عن كمية الثمن والشقص بعد السلام والكلام المعتاد.

[1] أي جبرانا وتداركا.
[2] أي الأخذ بالشفعة القولي. و (القولي) نعت للأخذ.
[3] من (أن الحق في ذلك للمشتري) أي الرضاء بتأخير الثمن حق للمشتري. فله ما يشاء في حقه.
[4] أي لكون المشتري سببا في إثبات وجود الشفيع في الخارج بحيث لولاه لما تحقق الشفيع.
[5] أي قبل العلم.
[6] (لو) هنا وصلية.
[7] أي بأخذ الشفعة قبل العلم بقدر الثمن، أو جنسه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست