responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 411
على إجازة الشفيع، فالتعيين إلى اختياره [1].
(وكذا لو تعددت العقود، فإن أخذ من الأخير صحت العقود السابقة، وإن أخذ من الأول بطلت اللاحقة، وإن أخذ من المتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده [2].
ولا فرق في بطلان الهبة لو اختاره [3] الشفيع بين اللازمة، وغيرها ولا بين المعوض عنها، وغيرها فيأخذ الواهب [4] الثمن ويرجع [5] العوض إلى باذله (والشفيع يأخذ من المشتري)، لا من البائع، لأنه المالك الآن (ودركه) أي درك الشقص لو ظهر مستحقا (عليه [6]) فيرجع عليه [7] بالثمن وبما اغترمه لو أخذه المالك، ولا فرق في ذلك [8] بين كونه في يد المشتري، ويد البائع بأن لم يكن أقبضه، لكن هنا
[1] أي تعيين الأخذ بالشفعة إلى اختيار الشفيع فإن أراد الأخذ بالبيع الأول بطل الثاني، وإن أراد الثاني أجازه وأخذ به وصح البيعان.
[2] مر نظيره في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 232 في أن الإجازة في العقد الفضولي إذا تعلقت بالمثمن صح البيع وما بعده من العقود.
وإذا تعلقت بالثمن صح البيع وما قبله فراجع.
[3] أي اختار بطلان الهبة.
[4] الذي هو المشتري.
[5] من باب الأفعال أي يرجع الواهب - الذي هو المشتري - عوض الهبة إلى الموهوب.
[6] أي على المشتري الثاني، كما وأنه المرجع في ضمير (عليه) الثاني.
[7] أي يرجع الشفيع على المشتري الثاني.
[8] أي في كون الدرك على المشتري الثاني والأخذ منه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست