responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 407
الواحد وجه، واكتفى به المصنف في الدروس مع القرينة، نعم لو صدق [1] المخبر كان كثبوته في حقه. وكذا لو علم صدقه بأمر خارج.
(ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل، أو فسخ بعيب) أما مع التقايل فظاهر، لأنه [2] لاحق للعقد. والشفعة تثبت به [3] فتقدم، وأما مع العيب فلأن استحقاق الفسخ به فرع دخول المعيب في ملكه، إذ لا يعقل رد ما كان ملكا للغير، ودخوله في ملكه إنما يتحقق بوقوع العقد صحيحا، وفي هذا الوقت تثبت الشفعة فيقترنان [4] ويقدم حق الشفيع، لعموم أدلة [5] الشفعة للشريك، واستصحاب [6] الحال، ولأن فيه [7] جمعا بين الحقين، لأن العيب إن كان في الثمن المعين فالبائع يرجع إلى قيمة الشقص، وإن كان في الشقص فالمشتري
[1] أي لو صدق الشريك الذي ثبتت له الشفعة بخبر العدل الواحد حينما أخبر، فإنه يجب عليه الأخذ فورا، كما لو ثبت حق الشفعة عنده بعدلين، أو بتواتر أو بغير ذلك.
[2] أي التقايل.
[3] أي بالعقد.
[4] أي الشفعة والفسخ.
[5] وهي قوله عليه الصلاة والسلام: (الشفعة جائزة في كل شئ)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن).
راجع التهذيب كتاب الشفعة باب 14 الحديث 5 - 7 - 8 الطبعة الجديدة.
[6] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولاستصحاب الحال.
[7] أي في تقدم حق الشفيع جمع بين الحقين وهما: حق الشفيع وحق البايع أو المشتري.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست