responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 404
وقيل: أعلى القيم من حينه [1] إلى حين دفعها كالغاصب. وهو ضعيف (وهي على الفور) في أشهر القولين، اقتصارا فيما خالف الأصل [2] على محل الوفاق، ولما روي [3] أنها كحل العقال، ولأنها شرعت لدفع الضرر، وربما جاء من التراخي على المشتري ضرر أقوى، لأنه إن تصرف كان معرضا للنقص [4]، وإن أهمل انتفت فائدة الملك.
وقيل: على التراخي، استصحابا لما ثبت [5]، وأصالة [6] عدم
[1] أي من حين العقد.
[2] وهو عدم تسلط أحد على أخذ مال الغير بدون رضاه، والأخذ بالشفعة مخالف للأصل، سواء كان فوريا أم لا. فنأخذ بالقدر المتيقن منها وهو الأخذ فوريا، لأنه محل الوفاق.
[3] أي ولما روي أن الشفعة نظير حل العقال: أي الفك عن ركبة البعير.
فكما أن الفك عن ركبتيه يتم بسرعة كذلك الشفعة يجب أن تتم بسرعة والرواية مذكورة في المغني لابن قدامة كتاب الشفعة ص 269.
[4] كما لو غرس المشتري الأشجار في الأرض المشتراة، أو زرع فيها فإنه لو جاء الشفيع وأراد قلعها تضرر المشتري فيكون تصرفه في معرض النقص والضرر [5] أي لأجل استصحاب ما ثبت بأصل البيع وهي الشفعة، فنشك في زوالها في الآن الثاني والثالث. وهكذا فنستصحبها آنا بعد آن.
[6] بالنصب عطفا على " استصحابا " وهو مضاف إلى " عدم " ونصبه على المفعول لأجله أي لأجل الاستصحاب، ولأجل أصالة عدم الفورية.
والمراد من الأصل هنا العدم: بمعنى أنه بعد ثبوت الشفعة بنفس العقد نشك في أنها تثبت مطلقا أم مقيدة بقيد الفورية فنقول: الأصل عدم اعتبار هذا القيد الزائد وهي الفورية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست