responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 40
ذوو اليسار عادة، أن [1] تشهد بإثبات يتضمن النفي، لا بالنفي الصرف، بأن يقول: إنه معسر لا يملك إلا قوت يومه، وثياب بدنه، ونحو ذلك [2]. وهل يتوقف ثبوته [3] مع البينة مطلقا [4] على اليمين قولان؟
وإنما يحبس مع دعوى الإعسار قبل إثباته لو كان أصل الدين مالا كالقرض، أو عوضا عن مال كثمن المبيع، فلو انتفى الأمران [5] كالجناية والإتلاف قبل قوله في الإعسار بيمينه، لأصالة عدم المال وإنما أطلقه المصنف اتكالا على مقام الدين في الكتاب، (فإذا ثبت) إعساره (خلي سبيله)، ولا يجب عليه التكسب لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [6]).
(وعن علي عليه الصلاة والسلام) بطريق السكوني أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول: اصنعوا به ما شئتم (إن شئتم فآجروه، وإن شئتم استعملوه [7]، وهو يدل على وجوب التكسب) في وفاء الدين، (واختاره ابن حمزة والعلامة) في المختلف، (ومنعه الشيخ وابن إدريس) للآية [8]، وأصالة البراءة.

[1] أي علاوة على الاطلاع على باطن أمره أن تشهد.. الخ [2] كمسكنه ونفقة واجبي نفقته.
[3] أي الإعسار.
[4] سواء كانت البينة مطلعة على باطن أمره أم لا.
[5] وهما: المال والعوض عن مال كثمن المبيع.
[6] البقرة: الآية 280.
[7] الوسائل كتاب الحجر باب 7 - الحديث 3.
[8] وهي: فنظرة إلى ميسرة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست