responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 388
كالعين الموكل في بيعها وشرائها، أو الثمن، أو غيره (حلف الوكيل) لأنه أمين، وقد يتعذر إقامة البينة على التلف فقنع بقوله، وإن كان مخالفا للأصل ولا فرق بين دعواه التلف بأمر ظاهر، وخفي، (وكذا) يحلف لو اختلفا (في التفريط). والمراد به ما يشمل التعدي، لأنه منكر، (و) كذا يحلف لو اختلفا (في القيمة) على تقدير ثبوت الضمان [1]، لأصالة عدم الزائد.
(ولو زوجه امرأة بدعوى الوكالة) منه (فأنكر الزوج) الوكالة (حلف)، لأصالة عدمها (وعلى الوكيل نصف المهر) لرواية [2] عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام، ولأنه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق، (ولها التزويج) بغيره لبطلان نكاحه بإنكاره الوكالة (ويجب على الزوج) فيما بينه، وبين الله تعالى (الطلاق إن كان وكل) في التزويج، لأنها حينئذ زوجته فإنكارها وتعريضها للتزويج بغيره محرم، (ويسوق نصف المهر إلى الوكيل)، للزومه بالطلاق، وغرم الوكيل بسببه.
(وقيل: يبطل) العقد (ظاهرا، ولا غرم على الوكيل)، لعدم ثبوت عقد حتى يحكم بالمهر، أو نصفه، ولأنه على تقدير ثبوته [3] إنما يلزم الزوج، لأنه عوض البضع. والوكيل ليس بزوج، والحديث [4]
[1] في صورة إثبات الموكل التفريط، أو التعدي أو في صورة إقرار الوكيل بالتفريط أو التعدي.
[2] الوسائل كتاب الوكالة باب 4 الحديث 1.
[3] أي وعلى تقدير ثبوت العقد فالزوج يكون ملزما بدفع المهر.
[4] المشار إليه في الهامش رقم 2 ضعيف السند لأن في طريقه داود بن الحصين وهو واقفي، ودينار بن الحكم وهو مجهول، ولولا ضعف السند لما أعرضنا
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست