responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 387
محضا كالودعي، وأما الثاني [1] فلما مر، ولأنه [2] قبض لمصلحة نفسه كعامل القراض، والمستأجر [3].
ويضعف بأن الأمانة لا تستلزم القبول، كما لا يستلزمه [4] في الثاني مع اشتراكها [5] في الأمانة، وكذلك الإحسان [6]، والسبيل المنفي [7] مخصوص، فإن اليمين سبيل.
(و) لو اختلفا (في التلف) أي تلف المال الذي بيد الوكيل
[1] وهو حلف الموكل، لما مر من أصالة عدم الرد في صورة اختلافهما في الرد.
[2] أي الوكيل قد قبض المال لمصلحة نفسه.
وهذا دليل ثان لحلف الموكل.
[3] أي في أنهما يقبضان المال لمصلحة أنفسهما.
[4] أي كما لا يستلزم القبول في الثاني وهو ما كانت الوكالة بجعل.
[5] أي الصورتين وهما: كون الوكالة بجعل. وكونها بغير جعل.
[6] أي وكذلك كون الوكيل محسنا في توليه الوكالة بدون جعل لا يستلزم قبول قوله، لاشتراكهما في الإحسان وإن كان الوكيل في صورة عدم الجعل في وكالته محسنا محضا، لكن مع ذلك لا يكون هذا دليلا لقبول قوله.
[7] في الآية الكريمة (ما على المحسنين من سبيل).
وهذا دفع وهم حاصل الوهم: أن توجيه اليمين نحو الوكيل سبيل وهو منفي بالآية الكريمة.
فأجاب الشارح رحمه الله بما حاصله: أن التمسك بالآية الكريمة في عدم توجه اليمين نحو الوكيل غير ممكن هنا، لأن الآية الكريمة تنفي كل سبيل مع أن المورد بحاجة إلى اليمين على أي حال. فالآية الشريفة مخصصة بغير المورد لا محالة إذن ينبغي التماس دليل آخر غير الآية الكريمة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست