responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 383
بتصديقه [1] له أمين عنده، وإلا [2] رجع عليه.
(والوكيل أمين لا يضمن إلا بالتفريط، أو التعدي) وهو موضع وفاق.
(ويجب عليه تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به)، سواء في ذلك المال الذي وكل في بيعه وثمنه والمبيع الذي اشتراه وثمنه قبل الشراء، وغيرها. ونبه بقوله: إذا طولب على أنه لا يجب عليه دفعه إليه قبل طلبه، بل معه، ومع إمكان الدفع شرعا وعرفا كالوديعة [3] (فلو أخر مع الإمكان) أي إمكان الدفع شرعا بأن لا يكون في صلاة واجبة مطلقا [4] ولا مريدا لها مع تضيق وقتها، ونحو ذلك من الواجبات المنافية، أو [5] عرفا بأن لا يكون على حاجة يريد قضاءها، ولا في حمام أو أكل طعام، ونحوها من الأعذار العرفية (ضمن، وله أن يمتنع) من التسليم (حتى يشهد) على الموكل بقبض حقه حذرا من إنكاره فيضمن له ثانيا، أو يلزمه اليمين.
(وكذا) حكم (كل من عليه حق وإن كان وديعة يقبل قوله)
[1] أي لأن الوكيل بتصديق الغريم له في الوكالة صار أمينا عند الغريم فلو تلف العين في يده ورجع المالك عليه لم يرجع الغريم على الوكيل.
والفاعل في لم يرجع (الغريم) والضمير في له (الوكيل) وفي عنده (الغريم) أي يكون الوكيل أمينا لو صدقه الغريم في الوكالة.
[2] أي وإن كان تلف العين في يد الوكيل بتفريط منه رجع الغريم على الوكيل لو رجع المالك على الغريم.
[3] في أنه يجب الدفع إلى المودع أو طالب الودعي بالدفع.
[4] سواء ضاق الوقت أم وسع.
[5] أي مع إمكان الدفع عرفا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست