(وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر) في مجلسه (كالغائب) على أصح القولين، لأن الطلاق قابل للنيابة، وإلا لما صح توكيل الغائب. ومنع الشيخ من توكيل الحاضر فيه استنادا إلى رواية [4] ضعيفة السند قاصرة الدلالة.
(ولا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الإذن [5] صريحا) ولو بالتعميم كإصنع ما شئت، (أو فحوى، كاتساع متعلقها) بحيث تدل القرائن على الإذن له فيه كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم إلا بمساعد ومثله [6] عجزه عن مباشرته، وإن لم يكن متسعا مع علم الموكل به [7] (وترفع الوكيل عما وكل فيه عادة) فإن توكيله حينئذ يدل بفحواه
[1] بإذن من الولي أم لا، بلغ الصبي عشر سنين أم لا، كان جنونه أدواريا أم لا.
[2] حيث إنهما يتوكلان عن الغير وإن كانا محجورين من التصرف في مالهما.
[3] أي ولو لم يأذن الولي للسفيه، والغرماء للمفلس.
[4] راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 38.
[5] أي مع الإذن في التوكيل من الموكل.
[6] أي ومثل اتساع متعلق الوكالة في سقوط المباشرة عن الوكيل بنفسه عجز الوكيل عن القيام بالعمل بنفسه، فإن المباشرة تسقط حينئذ.
[7] أي مع علم الموكل بعجز الوكيل عن وظيفة الوكالة بنفسه.
[2] حيث إنهما يتوكلان عن الغير وإن كانا محجورين من التصرف في مالهما.
[3] أي ولو لم يأذن الولي للسفيه، والغرماء للمفلس.
[4] راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 38.
[5] أي مع الإذن في التوكيل من الموكل.
[6] أي ومثل اتساع متعلق الوكالة في سقوط المباشرة عن الوكيل بنفسه عجز الوكيل عن القيام بالعمل بنفسه، فإن المباشرة تسقط حينئذ.
[7] أي مع علم الموكل بعجز الوكيل عن وظيفة الوكالة بنفسه.