responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 370
وغيبته. لكن إن عزل الوكيل نفسه بطلت مطلقا [1]، (ولو عزله) الموكل (اشترط علمه) بالعزل فلا ينعزل بدونه في أصح الأقوال.
والمراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره، وإن كان عدلا واحدا، لصحيحة [2] هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام، ولا عبرة بخبر غيره [3] وإن تعدد، ما لم يحصل به العلم، أو الظن المتاخم له، (ولا يكفي) في انعزاله (الإشهاد) من الموكل على عزله على الأقوى، للخبر [4] السابق، خلافا للشيخ وجماعة.
(و) حيث كانت جائزة (تبطل بالموت، والجنون، والإغماء) من كل واحد منها، سواء طال زمان الإغماء أم قصر، وسواء أطبق الجنون أم كان أدوارا، وسواء علم الموكل بعروض المبطل أم لم يعلم، (وبالحجر على الموكل فيما وكل فيه) بالسفه، والفلس، لأن منعه من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه.
وفي حكم الحجر طرو الرق على الموكل بأن كان حربيا فاسترق، ولو كان وكيلا أصبح بمنزلة توكيل عبد الغير [5].
(ولا تبطل بالنوم ولو تطاول)، لبقاء أهلية التصرف (ما لم يؤد
[1] سواء علم الموكل أم لا.
[2] الوسائل أحكام الوكالة باب 2 الحديث 1.
[3] أي يخبر غير العدل إذا لم يحصل العلم بخبره، وأما إذا حصل به العلم، أو الظن القريب للعلم يقبل قوله.
[4] المشار إليه في الهامش رقم 2.
[5] فلا تصح الوكالة إلا بإذن الولي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست