responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 367
كتاب الوكالة [1] " الوكالة " بفتح الواو وكسرها (وهي استنابة في التصرف) بالذات [2]، لئلا يرد الاستنابة في نحو القراض، والمزارعة، والمساقاة.
وخرج بقيد الاستنابة الوصية بالتصرف، فإنها إحداث ولاية، لا استنابة وبالتصرف الوديعة، فإنها استنابة في الحفظ خاصة، وتفتقر إلى إيجاب وقبول، لأنها من جملة العقود وإن كانت جائزة.
(وإيجابها وكلتك، أو استنبتك، أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على الاستنابة في التصرف [3]، وإن لم تكن على نهج الألفاظ المعتبرة في العقود [4]، (أو الاستيجاب) والإيجاب [5] كقوله: وكلني في كذا، فيقول: وكلتك، (أو الأمر بالبيع، والشراء) كما دل عليه قول النبي [6] صلى الله عليه وآله وسلم لعروة الباقي: اشتر لنا شاة.
(وقبولها قولي) كقبلت، ورضيت، وما أشبهه، (وفعلي) كفعله ما أمره بفعله، (ولا يشترط فيه) أي في القبول (الفورية)
[1] الوكالة: اسم مصدر من التوكيل بمعنى التفويض جمعها وكالات.
[2] أي (المقصود الأولي الأصلي).
[3] كفوضتك في التصرف.
[4] كالماضوية والعربية.
[5] وهو تقديم القبول على الإيجاب.
[6] المغني لابن قدامة ج 5 ص 45.
[7] بأن قام الوكيل بما أمره الموكل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست