السادسة (كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب [7] والزمام [8]، والحزام [9])،
[1] كما إذا استأجر منه دابة من غير تعيين لها لليوم الآتي.
والمراد من الجواز: إبراء ذمة المؤجر. والمعنى: أنه إذا أسقط المنفعة المعينة فإنها لا تسقط.
بخلاف المنفعة المطلقة فإنها تسقط بإسقاطها.
[2] أي لم يستحق المستأجر، لأنه لم يحل وقتها.
[3] والأمانة لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط.
[4] أي وإن كان الحر مغصوبا.
[5] أي لا تضمن.
[6] أي الأجير.
[7] جمعه أقتاب بمعنى الرحل.
[8] أي المقود وهو الحبل الذي في رقبة الدابة.
[9] جمعه حزم: ما يشد به وسط الدابة.
والمراد من الجواز: إبراء ذمة المؤجر. والمعنى: أنه إذا أسقط المنفعة المعينة فإنها لا تسقط.
بخلاف المنفعة المطلقة فإنها تسقط بإسقاطها.
[2] أي لم يستحق المستأجر، لأنه لم يحل وقتها.
[3] والأمانة لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط.
[4] أي وإن كان الحر مغصوبا.
[5] أي لا تضمن.
[6] أي الأجير.
[7] جمعه أقتاب بمعنى الرحل.
[8] أي المقود وهو الحبل الذي في رقبة الدابة.
[9] جمعه حزم: ما يشد به وسط الدابة.