responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 355
أو مع نكوله عن اليمين حيث يتوجه [1] عليه لو قضينا بالنكول (إلا مع التهمة له) بتقصيره على وجه يوجب الضمان.
مسائل:
(الأولى من تقبل عملا فله تقبيله غيره بأقل) مما تقبله به (على الأقرب)، الأصالة الجواز، وما ورد من الأخبار [2] دالا على النهي عنه يحمل على الكراهية جمعا بينها وبين ما يدل على الجواز [3] هذا إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه، وإلا فلا إشكال في المنع، وإذا لم يحدث فيه حدثا وإن قل [4]، (ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث) في الجواز، للاتفاق عليه حينئذ. وعلى تقدير الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبل [5]، لأنها مال الغير فلا يصح تسليمه.
لغيره بغير إذنه، وجواز إجارته لا ينافيه [6] فيستأذن المالك فيه، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر ففي جوازه [7] بغير إذنه، أو تسلطه على الفسخ وجهان، وجواز التسليم بغير إذنه مطلقا [8] خصوصا إذا كان المتقبل ثقة قوي،
[1] هكذا في النسخ الموجودة بأيدينا خطية ومطبوعة. والأولى (تتوجه) بالتأنيث إلا أن تؤل بالحلف.
[2] الوسائل أحكام الإجارة باب 23 الحديث 1 - 4 - 7.
[3] نفس المصدر ونفس الباب.
[4] أي في هذه الصورة أيضا لا إشكال في المنع.
[5] أي للمتقبل الثاني.
[6] أي اشتراط إذن المالك.
[7] أي تسليم العين.
[8] سواء كان الحاكم موجودا أم لا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست