(ويكره أن يضمن) أي يغرم عوض ما تلف بيده بناء على ضمان الصانع ما يتلف بيده، أو مع قيام البينة على تفريطه،
فيشك في رفعه بمجرد رفع المانع وإن كانت المدة قليلة.
[1] أي يقرر الأجرة القطعية.
[2] الوسائل أحكام الإجارة باب 3 الحديث 2 لكن الموجود في المصدر (حتى يعلم ما أجره).
[3] الوسائل أحكام الإجارة باب 3 الحديث 1 لكن الموجود في المصدر (قد نقصته).
[4] الوسائل أحكام الإجارة باب 4 الحديث 1.
[5] الوسائل أحكام الإجارة باب 4 الحديث 2.
[1] أي يقرر الأجرة القطعية.
[2] الوسائل أحكام الإجارة باب 3 الحديث 2 لكن الموجود في المصدر (حتى يعلم ما أجره).
[3] الوسائل أحكام الإجارة باب 3 الحديث 1 لكن الموجود في المصدر (قد نقصته).
[4] الوسائل أحكام الإجارة باب 4 الحديث 1.
[5] الوسائل أحكام الإجارة باب 4 الحديث 2.