responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 352
(فإن كان المنع قبل القبض فله [1] الفسخ)، لأن العين قبل القبض مضمونة على المؤجر فللمستأجر الفسخ عند تعذرها، ومطالبة المؤجر بالمسمى لفوات المنفعة، وله الرضا بها وانتظار زوال المانع، أو مطالبة المانع بأجرة المثل لو كان غاصبا، بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضا، لكون العين مضمونة عليه [2] حتى يقبض، ولا يسقط التخيير [3] بزوال المانع في أثناء المدة، لأصالة بقائه، (وإن كان) المنع (بعده) أي بعد القبض، (فإن كان تلفا بطلت) الإجارة، لتعذر تحصيل المنفعة المستأجر عليها، (وإن كان غصبا لم تبطل)، لاستقرار العقد بالقبض. وبراءة المؤجر والحال أن العين موجودة يمكن تحصيل المنفعة منها، وإنما المانع عارض، (ويرجع المستأجر على الغاصب) بأجرة مثل المنفعة الفائتة في يده، ولا فرق حينئذ بين وقوع الغصب في ابتداء المدة وخلالها.
والظاهر عدم الفرق بين كون الغاصب المؤجر، وغيره.
(ولو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ)، لفوات بعض المالية بسببه فيجبر [4] بالخيار، ولأن الصبر على العيب ضرر منفي.
(وفي الأرش) لو اختار البقاء على الإجارة (نظر) من [5] وقوع العقد على هذا المجموع وهو باق فأما أن يفسخ، أو يرضى بالجميع ومن [6] كون الجزء الفائت،
[1] أي للمستأجر.
[2] أي على المؤجر.
[3] أي خيار الفسخ.
[4] أي يتدارك.
[5] دليل لعدم ثبوت الأرش لو اختار البقاء.
[6] دليل لثبوت الأرش.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست