responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 351
ووجه المنع فقد النص المجوز هنا [1] فيقتصر فيه على مورده وهو البيع، ومنع الأولوية. وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة [2]، أم بالبيع، أم يكفي كل واحد منهما [3] في كل واحد منهما [4] أوجه: من [5] حصول المعنى [6] في كل منهما، ومن [7] أن الظاهر ضميمة كل شئ إلى جنسه، وقوى المصنف الثاني [8].
ولو آجره ممن يقدر على تحصيله صح من غير ضميمة. ومثله [9] المغصوب له أجره الغاصب، أو من يتمكن من قبضه.
(ولو طرأ المنع) من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أوجرت له،
[1] أي في الإجارة.
[2] بأن تصلح الضميمة للإجارة مستقلة، أو للبيع فقط، دون الإجارة.
[3] أي من إمكان الأفراد بالبيع، أو الإجارة.
[4] أي من البيع والإجارة.
وحاصل المعنى: أن إمكان الأفراد بالإجارة يكفي أن يكون ضميمة في البيع والإجارة.
وكذلك إمكان الأفراد بالبيع يكفي أن يقع ضميمة في البيع والإجارة.
[5] دليل لجواز صحة ضميمة كل من القابل للبيع أو الإجارة في البيع والإجارة.
[6] المراد من المعنى حصول التمول في الضميمة.
[7] دليل لعدم جواز كل من الإجارة والبيع في كل من البيع والإجارة، بل يضم كل جنس إلى جنسه، بأن تجعل الضميمة القابلة للإجارة في الإجارة، والضميمة القابلة للبيع في البيع فقط.
[8] وهو ضميمة كل شئ إلى جنسه.
[9] أي ومثل من يقدر على تحصيل العين إجارة العين إلى الغاصب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست