responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 348
منفعته في شخص معين، فمن ثم جاز له أن يعمل لنفسه وغيره. وتسميته بذلك [1] أولى من تسميته [2] مشتركا كما صنع غيره، لأنه في مقابلة المقيد وهو الخاص ويباين هذا [3] الخاص باعتباراته الثلاثة [4] إذ الأول [5] مطلق بالنسبة إلى المباشرة. والثاني [6] بالنسبة إلى المدة والثالث [7] فيهما معا.
وللمصنف رحمه الله قول بأن الإطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل، وأنه يجب المبادرة إلى ذلك الفعل، فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه، وإلا تخير بينه، وبين غيره، وحينئذ [8] فيقع التنافي بينه [9]، وبين عمل آخر في صورة المباشرة [10]، وفرع عليه [11] عدم صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع تعيين المباشرة كما منع
[1] أي بالمطلق.
[2] أي هذا النوع من الأجير.
[3] أي يباين الأجير المطلق الأجير الخاص.
[4] أي المجرد عن المباشرة، أو عن المدة، أو عنهما.
[5] وهو المجرد عن المباشرة.
[6] وهو المجرد عن المدة.
[7] وهو المجرد عن المباشرة وعن المدة.
[8] أي حين يجب المبادرة.
[9] أي بين العمل للمستأجر الأول.
[10] أي في صورة شرط المستأجر الأول على الأجير مباشرته بنفسه لا غير.
[11] أي على وقوع التنافي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست