وللمصنف رحمه الله قول بأن الإطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل، وأنه يجب المبادرة إلى ذلك الفعل، فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه، وإلا تخير بينه، وبين غيره، وحينئذ [8] فيقع التنافي بينه [9]، وبين عمل آخر في صورة المباشرة [10]، وفرع عليه [11] عدم صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع تعيين المباشرة كما منع
[1] أي بالمطلق.
[2] أي هذا النوع من الأجير.
[3] أي يباين الأجير المطلق الأجير الخاص.
[4] أي المجرد عن المباشرة، أو عن المدة، أو عنهما.
[5] وهو المجرد عن المباشرة.
[6] وهو المجرد عن المدة.
[7] وهو المجرد عن المباشرة وعن المدة.
[8] أي حين يجب المبادرة.
[9] أي بين العمل للمستأجر الأول.
[10] أي في صورة شرط المستأجر الأول على الأجير مباشرته بنفسه لا غير.
[11] أي على وقوع التنافي.
[2] أي هذا النوع من الأجير.
[3] أي يباين الأجير المطلق الأجير الخاص.
[4] أي المجرد عن المباشرة، أو عن المدة، أو عنهما.
[5] وهو المجرد عن المباشرة.
[6] وهو المجرد عن المدة.
[7] وهو المجرد عن المباشرة وعن المدة.
[8] أي حين يجب المبادرة.
[9] أي بين العمل للمستأجر الأول.
[10] أي في صورة شرط المستأجر الأول على الأجير مباشرته بنفسه لا غير.
[11] أي على وقوع التنافي.