responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 344
المعين بحيث لا يتوانى فيه بعده [1] (لغير [2] المستأجر) إلا بإذنه، لانحصار منفعته [3] فيه [4] بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه كالنهار، أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه.
وفي جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقه وجهان، من [5] التصرف في حق الغير.
وشهادة [6] الحال.
ومثله [7] عمل مملوك غيره [8] كذلك [9]. وباعتبار هذا الانحصار
[1] مثال للتعيين الحكمي فإن المستأجر لم يعين انتهاء الزمان، لكنه عين أول الزمان وشرط على الأجير أن لا يتسامح في العمل، فإن مثل هذا التعيين كالتعيين الحقيقي.
[2] الجار والمجرور متعلقان بقول المصنف: (لا يعمل).
[3] أي الأجير.
[4] أي في المستأجر.
[5] دليل لعدم جواز العمل في ذاك الزمان المعين وإن كان العمل لا ينافي حق المستأجر.
[6] بالجر عطفا على مدخول من الجارة أي ومن شهادة الحال وهو رضى المستأجر في ذاك العمل الذي لا ينافي عمله في تلك المدة.
فهو دليل لجواز العمل في تلك المدة المعينة.
[7] أي ومثل عمل الأجير الذي لا ينافي عمله العمل المستأجر عليه: عمل العبد لغير مولاه عملا لا ينافي حق المولى.
[8] أي غير صاحب العمل.
[9] أي عملا لا ينافي حق المولى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست