وقيل: يجوز تسليمها من غير ضمان، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين وقد حكم بجوازها [5]، والإذن في الشئ إذن في لوازمه.
وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه، وفيه قوة [6] ويؤيده صحيحة [7] علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، وغيرها [8] أولى.
المستأجر الأول بنفسه أعمال البستان من قطف الثمر وجمعها وحملها، لا المستأجر الثاني.
[1] أي المستأجر الأول.
[2] أو لغيره.
[3] أي المستأجر الأول.
[4] أي المستأجر الأول.
[5] أي بجواز الإجارة للغير.
[6] لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه.
[7] الوسائل كتاب الإجارة باب 16 الحديث 1.
[8] أي وغير الدابة أولى.
وجه الأولوية أن الدابة بما أنها ذات الروح تحتاج إلى العناية الزائدة أكثر من غيرها.
[1] أي المستأجر الأول.
[2] أو لغيره.
[3] أي المستأجر الأول.
[4] أي المستأجر الأول.
[5] أي بجواز الإجارة للغير.
[6] لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه.
[7] الوسائل كتاب الإجارة باب 16 الحديث 1.
[8] أي وغير الدابة أولى.
وجه الأولوية أن الدابة بما أنها ذات الروح تحتاج إلى العناية الزائدة أكثر من غيرها.