responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 340
الأول، فإن استيفائه [1] المنفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه [2]، وعلى تقدير جواز إيجاره [3] لغيره هل يتوقف تسليم العين على إذن مالكها؟ قيل: نعم، إذ لا يلزم من استحقاقه [4] استيفاء المنفعة، والإذن له في التسلم جواز تسليمها لغيره فيضمن لو سلمها بغير إذن.
وقيل: يجوز تسليمها من غير ضمان، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين وقد حكم بجوازها [5]، والإذن في الشئ إذن في لوازمه.
وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه، وفيه قوة [6] ويؤيده صحيحة [7] علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، وغيرها [8] أولى.

المستأجر الأول بنفسه أعمال البستان من قطف الثمر وجمعها وحملها، لا المستأجر الثاني.
[1] أي المستأجر الأول.
[2] أو لغيره.
[3] أي المستأجر الأول.
[4] أي المستأجر الأول.
[5] أي بجواز الإجارة للغير.
[6] لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه.
[7] الوسائل كتاب الإجارة باب 16 الحديث 1.
[8] أي وغير الدابة أولى.
وجه الأولوية أن الدابة بما أنها ذات الروح تحتاج إلى العناية الزائدة أكثر من غيرها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست