نعم لو وقع ذلك جعالة توجهت الصحة، لاحتمالها [1] من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة (ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر [2] لم تصح في مسألة النقل) في اليومين، وتثبت أجرة المثل على المشهور.
ومستند الحكمين [3] خبران أحدهما صحيح [4] وليس بصريح في المطلوب، والآخر ضعيف [5]، أو موثق فالرجوع فيهما إلى الأصول الشرعية أولى. وللمصنف رحمه الله في الحكم الثاني بحث نبه عليه بقوله:
(وفي ذلك نظر، لأن قضية [6] كل إجارة المنع من نقيضها) فيمكن أن يجعل مورد الإجارة هنا القسم الذي فرض فيه أجرة، والتعرض للقسم الآخر الخالي عنها تعرضا في العقد لحكم يقتضيه [7]، فإن قضية الإجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعين حيث يطلق عدم استحقاق شئ لو لم
على أيتهما.
[1] أي لتحمل الجعالة ما لا تتحمله الإجارة.
[2] وهو عدم الأجرة لو نقل المتاع في يوم الخميس مثلا.
[3] وهما: (جعل أجرتين على تقديرين) الذي حكم المصنف بصحته.
و (جعل الأجرة على تقدير، وعدمها على تقدير آخر) الذي حكم المصنف بعدم صحته في مسألة النقل.
[4] الوسائل كتاب الإجارة باب 13 الحديث 1.
[5] الوسائل كتاب الإجارة باب 13 الحديث 2.
[6] أي مقتضى كل عقد.
[7] مرجع الضمير (العقد).
[1] أي لتحمل الجعالة ما لا تتحمله الإجارة.
[2] وهو عدم الأجرة لو نقل المتاع في يوم الخميس مثلا.
[3] وهما: (جعل أجرتين على تقديرين) الذي حكم المصنف بصحته.
و (جعل الأجرة على تقدير، وعدمها على تقدير آخر) الذي حكم المصنف بعدم صحته في مسألة النقل.
[4] الوسائل كتاب الإجارة باب 13 الحديث 1.
[5] الوسائل كتاب الإجارة باب 13 الحديث 2.
[6] أي مقتضى كل عقد.
[7] مرجع الضمير (العقد).