responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 335
واحد وإلا لوجبا فيكون واحدا غير معين، وذلك غرر مبطل لها كالبيع بثمنين على تقديرين، ولو تحمل مثل هذا الغرر لزم مثله في البيع بثمنين لاشتراكهما في العقد اللازم المشتمل على المعاوضة.
نعم لو وقع ذلك جعالة توجهت الصحة، لاحتمالها [1] من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة (ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر [2] لم تصح في مسألة النقل) في اليومين، وتثبت أجرة المثل على المشهور.
ومستند الحكمين [3] خبران أحدهما صحيح [4] وليس بصريح في المطلوب، والآخر ضعيف [5]، أو موثق فالرجوع فيهما إلى الأصول الشرعية أولى. وللمصنف رحمه الله في الحكم الثاني بحث نبه عليه بقوله:
(وفي ذلك نظر، لأن قضية [6] كل إجارة المنع من نقيضها) فيمكن أن يجعل مورد الإجارة هنا القسم الذي فرض فيه أجرة، والتعرض للقسم الآخر الخالي عنها تعرضا في العقد لحكم يقتضيه [7]، فإن قضية الإجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعين حيث يطلق عدم استحقاق شئ لو لم
على أيتهما.
[1] أي لتحمل الجعالة ما لا تتحمله الإجارة.
[2] وهو عدم الأجرة لو نقل المتاع في يوم الخميس مثلا.
[3] وهما: (جعل أجرتين على تقديرين) الذي حكم المصنف بصحته.
و (جعل الأجرة على تقدير، وعدمها على تقدير آخر) الذي حكم المصنف بعدم صحته في مسألة النقل.
[4] الوسائل كتاب الإجارة باب 13 الحديث 1.
[5] الوسائل كتاب الإجارة باب 13 الحديث 2.
[6] أي مقتضى كل عقد.
[7] مرجع الضمير (العقد).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست