اشتراط الخيار لهما ولأحدهما) مدة مضبوطة، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ولا فرق بين المعينة [1]، والمطلقة [2] عندنا.
(نعم ليس للوكيل والوصي فعل ذلك) وهو اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعم [3] بحيث يفسخ إذا أراد (إلا مع الإذن [4]، أو ظهور الغبطة [5]) في الفسخ فيفسخ حيث يشترطها لنفسه، لا بدون الإذن في الوكيل، ولا الغبطة في الوصي، لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها [6] إضافة الخيار المقتضي للتسلط على إبطالها، وكذا الوصاية، فإن فعل الوصي منوط بالمصلحة.
(ولا بد من كمال المتعاقدين، وجواز تصرفهما) فلا تصح إجارة الصبي وإن كان مميزا، أو أذن له الولي، ولا المجنون مطلقا [7] ولا المحجور بدون إذن الولي، أو من في حكمه [8] (ومن كون المنفعة) المقصودة من العين، (والأجرة معلومتين).
ويتحقق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة التي هي متعلقة المنفعة أو وصفها بما يرفع الجهالة، وتعيين المنفعة إن كانت متعددة في العين ولم