responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 331
على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته أيضا.
(وكلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته) وينعكس في الإجارة كليا [1]، دون الإعارة [2]، لجواز إعارة المنحة [3]، مع أن المقصود منها وهو اللبن لا تبقى عينه، ولا تصح إجارتها لذلك [4] (منفردا [5] كان) ما يؤجر، (أو مشاعا) إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمة، لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك ولا فرق بين أن يؤجره من شريكه، وغيره عندنا.
(ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي) فيها، (أو التفريط)، لأنها مقبوضة بإذن المالك لحق القابض. ولا فرق في ذلك بين مدة الإجارة وبعدها قبل طلب المالك وبعده إذا لم يؤخر مع طلبها اختيارا، (ولو شرط) في عقد الإجارة (ضمانها بدونهما [6] فسد العقد)، لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع، ومقتضى [7] الإجارة، (ويجوز
الإجارة من حين موته.
[1] أي كلما لا يصح الانتفاع به إلا بذهاب عينه لا تصح إجارته.
[2] فإن الإعارة تصح مع بقاء العين المستعارة، ومع ذهابها. والمعنى أنه ليس كلما يصح إعارته يصح إجارته كما في المنحة التي تستعار لشرب لبنها في حين أن اللبن يذهب بالانتفاع.
[3] وهي الناقة التي تستعار للبنها.
[4] أي لذهاب عينها.
[5] أي متميزا.
[6] أي بدون التعدي والتفريط.
[7] أي ومخالف لمقتضى الإجارة أيضا، فإن مقتضاها عدم الضمان بدون التعدي والتفريط.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست