responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 330
بالخيار لزم الضرر المنفي [1]، ومثله [2] ما لو عرض مانع شرعي كخوف الطريق، لتحريم السفر حينئذ، أو استئجار امرأة لكنس المسجد فحاضت والزمان معين [3] ينقضي [4] مدة العذر، ويحتمل انفساخ العقد في ذلك [5] كله، تنزيلا للتعذر منزلة تلف العين.
(ولا تبطل) الإجارة (بالموت) كما يقتضيه لزوم العقد، سواء في ذلك موت المؤجر والمستأجر، (إلا أن تكون العين موقوفة) على المؤجر وعلى من بعده من البطون فيؤجرها مدة [6] ويتفق موته قبل انقضائها فتبطل، لانتقال الحق إلى غيره، وليس له التصرف فيها إلا زمن استحقاقه [7] ولهذا لا يملك نقلها، ولا إتلافها.
نعم لو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته، لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنه موقوف عليه، بل من حيث إنه ناظر ومثله [8] الموصى له بمنفعتها مدة حياته فيؤجرها كذلك [9]، ولو شرط
[1] في قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار).
[2] أي ومثل (ما لو عم العذر).
[3] بأن استأجرها لكنس المسجد في (اليوم الخميس) مثلا فحاضت في ذلك اليوم.
[4] بصيغة المعلوم وضمير الفاعل يرجع إلى الزمان أي الزمان الذي هو يوم الخميس ينقضي في أثناء مدة العذر.
[5] أي في تمام هذه الفروض.
[6] كعشرين سنة مثلا.
[7] وهو حياة المؤجر الموقوف عليه.
[8] أي ومثل الموقوف عليه: الموصى له.
[9] أي مدة كعشرين سنة مثلا فمات الموصى له قبل انقضاء المدة فتبطل
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست