(ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع) كالنصف من العنب، والثلث من الرطب، أو النوع الفلاني (إذا علماها) أي الأنواع [4] حذرا من وقوع أقل الجزءين لأكثر الجنسين [5] مع الجهل بهما فيحصل الغرر.
[1] أي عند نضجها.
[2] بكسر اللام بمعنى جمع العناقيد والتقاطها. ومرجع الضمير (العناقيد) والمراد أن كل شئ يلتقط من الأشجار والنخيل يجب أن يكون في وقته.
[3] أي بعض العمل.
[4] المراد من العلم بأنواعها (هو العلم بأنواع الشجر) وأن أيها أكثر عددا وأيها أقل.
[5] وهما: العنب والتمر مثلا.
والمقصود أن احتواء البستان على التمر قد يكون أكثر من احتوائه على العنب أو بالعكس.
[2] بكسر اللام بمعنى جمع العناقيد والتقاطها. ومرجع الضمير (العناقيد) والمراد أن كل شئ يلتقط من الأشجار والنخيل يجب أن يكون في وقته.
[3] أي بعض العمل.
[4] المراد من العلم بأنواعها (هو العلم بأنواع الشجر) وأن أيها أكثر عددا وأيها أقل.
[5] وهما: العنب والتمر مثلا.
والمقصود أن احتواء البستان على التمر قد يكون أكثر من احتوائه على العنب أو بالعكس.