responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 282
والذي زرع لم يتناوله العقد، ولا الإذن [1]، فلا وجه لاستحقاق المالك فيه [2] الحصة، ومن ثم [3] نسبه إلى القيل تنبيها على تمريضه.
والأقوى وجوب أجرة المثل خاصة.
(ولو كان) المزروع (أقل ضررا) من المعين (جاز) فيستحق [4] ما سماه من الحصة، ولا أرش، ولا خيار، لعدم الضرر.
ويشكل بأنه غير معقود عليه أيضا فكيف يستحق فيه شيئا، مع أنه [5] نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه.
والأقوى ثبوت أجرة المثل أيضا كالسابق [6].
(ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل [7]) وهذا هو الأصل في المزارعة، ويجوز جعل اثنين من أحدهما، والباقي من الآخر، وكذا واحد [8] وبعض الآخر، ويتشعب من الأركان الأربعة [9] صور كثيرة لا حصر لها بحسب شرط
[1] فما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.
[2] أي في هذا الزرع المخالف الذي لم يتناوله العقد.
[3] أي ومن أجل هذا الإشكال الذي ذكرناه.
[4] أي المالك.
[5] أي الثمر.
[6] في قول الشارح رحمه الله: (والأقوى وجوب أجرة المثل خاصة).
[7] وهي آلات الحرث والحصد.
[8] بالجر عطفا على مدخول " جعل " أي وكذا يجوز جعل واحد من الأشياء المذكورة بتمامه، وبعض الآخر لا كله، على واحد. كأن يجعل البذر كله مثلا مع بعض العمل على العامل، أو المالك.
[9] وهي: الأرض - البذر - العامل - العوامل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست