responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 280
(وإذا أطلق المزارعة [1] زرع) العامل (ما شاء) إن كان البذر منه كما هو الغالب، أو بذل المالك ما شاء إن شرط عليه [2]، وإنما تخير مع الإطلاق، لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي، وكل فرد من أفراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه [3]، وأولى منه لو عمم الإذن، لدلالته على كل فرد فرد [4].
وربما فرق بين الإطلاق، والتعميم، بناء على أن الإطلاق إنما يقتضي تجويز القدر المشترك بين الأفراد، ولا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضا بالأقوى [5]، بخلاف التعميم. ومما ذكرناه [6] يظهر ضعفه.
(ولو عين) شيئا من الزرع (لم يتجاوز ما عين له)، سواء كان المعين شخصيا كهذا الحب أم صنفيا كالحنطة الفلانية، أم نوعيا [7] أم غيره، لاختلاف الأغراض باختلافه [8] فيتعين ما تعلق به [9]، (فلو) خالف و (زرع الأضر قيل: تخير المالك بين الفسخ فله [10]
[1] بأن لا يعين نوع الزرع.
[2] أي شرط حين العقد أن البذر على المالك.
[3] أي في ضمن الفرد.
[4] من أنواع الزراعة.
[5] أي بالفرد الأقوى من الزرع.
[6] وهو قوله: (لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي) إلى آخر ما ذكره [7] كالحنطة، أو الشعير من دون قيد.
[8] أي باختلاف الزرع.
[9] أي الذي تعلق الغرض به.
[10] أي فللمالك أجرة المثل عما زرعه العامل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست