responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 279
بطلت المزارعة وإن رضي العامل [1]، (ولو انقطع) الماء (في جميع المدة) مع كونه معتادا لها قبل ذلك (انفسخت) المزارعة، (وفي الأثناء يتخير العامل) لطرو العيب، ولا يبطل العقد، لسبق الحكم بصحته فيستصحب والضرر [2] يندفع بالخيار، (فإن فسخ فعليه) من الأجرة (بنسبة ما سلف) من المدة، لانتفاعه بأرض الغير بعوض لم يسلم له [3]، وزواله [4] باختياره الفسخ.
ويشكل بأن فسخه لعدم إمكان الإكمال، وعمله الماضي مشروط بالحصة، لا بالأجرة فإذا فاتت [5] بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شئ آخر. نعم لو كان قد استأجرها للزراعة توجه ذلك [6].

[1] لعدم صلاحية الأرض للزراعة حين لم يوجد فيها الماء، أو وجد ولكنه قليل لا يصلح للزراعة.
[2] دفع وهم:
حاصل الوهم: أن العامل يتضرر ببقاء العقد صحيحا، وذلك لعدم انتفاعه بالأرض الفاقدة للماء.
والجواب أن الضرر الموجه إلى العامل قابل للاندفاع وذلك بجعل الخيار له حينئذ، فلو شاء فسخ العقد.
وهذا جبران للضرر المحتمل.
[3] أي لذلك الغير.
[4] أي زوال الانتفاع.
[5] أي الحصة.
[6] أي دفع الأجرة إلى المالك بنسبة ما مضى من المدة التي كان الزرع فيها بعنوان الاستيجار.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست