responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 277
وإن كان [1] المالك بقيت بحالها، وعلى العامل القيام بتمام العمل، واستثني من الأول [2] ما لو شرط عليه [3] العمل بنفسه فمات قبله [4].
ويشكل لو مات بعده خصوصا بعد ظهور الثمرة وقبل تمام العمل [5] لأنه قد ملك الحصة.
(ولا بد من كون النماء مشاعا) بينهما (تساويا فيه، أو تفاضلا) فلو شرط لأحدهما شئ معين وإن كان البذر، وللآخر الباقي، أولهما بطل سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط، وعدمه، (ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى الحصة) من ذهب، أو فضة، أو غيرهما (صح) على المشهور ويكون قراره [6] مشروطا بالسلامة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع، ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه، لأنه كالشريك وإن كانت حصته معينة مع احتمال أن لا يسقط شئ بذلك عملا بإطلاق الشرط.

يكون وفاء الأجرة من حصته عند خروجها.
[1] أي كان المتوفى المالك، دون العامل.
[2] وهي صورة موت العامل.
[3] أي على العامل.
[4] أي قبل مباشرة العمل فإنه ليس للحاكم أن يستأجر عاملا للزرع، إذ العقد كان مع العامل المتوفى نفسه.
[5] فإن الثمرة بعد ظهورها تحتاج أيضا إلى العمل. فلو مات العامل قبل تمام العمل، سواء كان العامل هو صاحب الأرض، والبذر للآخر، أم كان البذر لصاحب الأرض، والعامل هو الآخر.
[6] أي الشرط المذكور.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست