responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 276
(وعبارتها: زارعتك، أو عاملتك، أو سلمتها إليك، وشبهه) كقبلتك [1] هذه الأرض، ونحوه من صيغ الماضي الدالة على إنشاء العقد صريحا.
والمشهور جوازها بصيغة إزرع هذه الأرض، استنادا إلى رواية [2] قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره فالمنع أوجه (فيقبل) الزارع (لفظا) على الأقوى كغيره [3].
(وعقدها لازم)، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، إلا ما أخرجه الدليل. وليس هذا منه إجماعا.
(ويصح التقايل [4] فيه)، لأنه معاوضة محضة فيقبلها كالبيع، (ولا تبطل بموت أحدهما)، لأن ذلك من مقتضى اللزوم.
ثم إن كان الميت العامل قام وارثه مقامه في العمل، وإلا [5] استأجر الحاكم عليه من ماله [6]، أو على ما يخرج من حصته [7]،
الشروط ليس من وظيفة التعريف.
[1] الصيغ الثلاثة الأخيرة تحتاج إلى مكمل كقولك قبلتك هذه الأرض لتزرعها إلى مدة معلومة بحصة معلومة.
[2] التهذيب ج 7 كتاب المزارعة ص 197 الحديث 18.
[3] أي كغير هذا العقد من العقود اللازمة.
[4] وهو إقالة كل منهما الآخر.
[5] أي وإن لم يكن للعامل وارث، أو كان ولكن لا يعرف الزراعة فإن الحاكم الشرعي يستأجر في الموردين زارعا آخر من مال الوارث.
[6] أي من المال الموجود فعلا للعامل. والضمير في " عليه " يرجع إلى (العمل) أي يستأجر الحاكم على العمل من مال العامل المتوفى من يقوم للزرع [7] أي من حصة العامل المتوفى، فالحاكم يستأجر عاملا للزراعة بحيث
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست