[1] أي نفي الزائد.
[2] والحاصل: أن نفي الراكب لتلك الزيادة المدعاة من قبل المالك لا ينسجم مع إنكاره لأصل الإجارة فنفيه محتاج إلى دليل شرعي.
اللهم إلا أن يقال: إن نفي الزائد ملازم لنفي الأصل وهو الكل فالدليل الشرعي على نفي الأصل هو الدليل لنفي الزيادة.
[2] أي حلف المالك.
[3] من أجرة المثل والمسمى.
[4] أي يمين المالك.
وحاصل ما أفاده الشارح رحمه الله في هذا الباب: أن إثبات أقل الأمرين بسبب يمين المالك مسلم لكن يبقى النزاع في الزائد الذي يدعيه المالك على تقدير الزيادة.
وهذه الدعوى باقية لا ترتفع إلا إذا حلف الراكب على نفي الإجارة.
[5] الظاهر احتياج (لا يندفع) إلى الواو كي تنسجم عبارة الشارح بأن يقال ولا يندفع إلا بحلف الراكب أي لا يندفع نزاع الزائد إلا بحلف الراكب على نفي الإجارة.
[6] أي نكول الراكب عن اليمين.
[7] أي على الإجارة حين نكل الراكب عن اليمين.
[2] والحاصل: أن نفي الراكب لتلك الزيادة المدعاة من قبل المالك لا ينسجم مع إنكاره لأصل الإجارة فنفيه محتاج إلى دليل شرعي.
اللهم إلا أن يقال: إن نفي الزائد ملازم لنفي الأصل وهو الكل فالدليل الشرعي على نفي الأصل هو الدليل لنفي الزيادة.
[2] أي حلف المالك.
[3] من أجرة المثل والمسمى.
[4] أي يمين المالك.
وحاصل ما أفاده الشارح رحمه الله في هذا الباب: أن إثبات أقل الأمرين بسبب يمين المالك مسلم لكن يبقى النزاع في الزائد الذي يدعيه المالك على تقدير الزيادة.
وهذه الدعوى باقية لا ترتفع إلا إذا حلف الراكب على نفي الإجارة.
[5] الظاهر احتياج (لا يندفع) إلى الواو كي تنسجم عبارة الشارح بأن يقال ولا يندفع إلا بحلف الراكب أي لا يندفع نزاع الزائد إلا بحلف الراكب على نفي الإجارة.
[6] أي نكول الراكب عن اليمين.
[7] أي على الإجارة حين نكل الراكب عن اليمين.