responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 264
أيضا كالنقص، لما ذكر من الوجه [1] وهو الوجه [2].
(ويضمن العارية باشتراط الضمان) عملا بالشرط المأمور بالكون معه [3] سواء شرط ضمان العين أم الأجزاء أم هما فيتبع شرطه.
(وبكونها ذهبا، أو فضة [4]) سواء كانا دنانير ودراهم أم لا على أصح القولين، لأن فيه [5] جمعا بين النصوص [6] المختلفة.
وقيل: يختص [7] بالنقدين استنادا إلى الجمع [8] أيضا، وإلى الحكمة الباعثة على الحكم، وهي [9] ضعف المنفعة المطلوبة منهما بدون
[1] وهو إطلاق الإذن في التصرف.
[2] أي وهو الصحيح.
[3] في قوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم) أي كائنون مع شروطهم لا يفارقونها بالتخلف.
[4] أي يضمن العارية إذا كانت ذهبا أو فضة من غير اشتراط الضمان.
[5] أي في كون الذهب والفضة مضمونين بلا اشتراط، سواء كانا دنانير ودراهم، أم غيرهما.
[6] الوسائل كتاب العارية باب 3 الحديث 1 - 2 - 3 حيث تجد الأخبار هناك مختلفة. فبعضها يدل على نفي الضمان على الإطلاق. وبعضها يدل على الضمان إن اشترط، فالقول بضمان الذهب والفضة بلا اشتراط، سواء كانا دنانير ودراهم أم غيرهما هو مقتضى الجمع بين هذه الأخبار المختلفة.
[7] أي الضمان.
[8] أي الجمع بين النصوص.
[9] أي الحكمة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست