responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 246
على مالكه لا على غيره، نعم يجب في الحيوان مطلقا [1] لأنه ذو روح لكن لا يضمن بتركه كغيره [2].
واعلم أن مستودع الحيوان إن أمره المالك بالإنفاق أنفق ورجع عليه بما غرم، وإن أطلق توصل إلى استئذانه، فإن تعذر رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر [3] أنفق هو وأشهد عليه ورجع به، ولو تعذر الإشهاد اقتصر على نية الرجوع إن أراده وقبل قوله فيها، وفي القدر [4] بالمعروف، وكذا القول مع نهي المالك له عنه [5]. وفي حكم النفقة ما تفتقر إليه من الدواء وغيره، وفي حكم الحيوان الشجر المفتقر إلى الحرث والسقي وغيرهما.
(أو ترك نشر الثوب) الذي يفسده طول مكثه كالصوف، والإبريسم (للريح) حتى لو لم يندفع [6] بنشره وجب لبسه بمقدار ما يندفع الضرر عنه، وكذا عرضه [7] على البرد.

[1] سواء أمره بهما أم نهاه عنهما.
[2] لتوجه الحكم التكليفي نحوه، دون الوضعي.
[3] أي لو تعذر وجود الحاكم الشرعي.
[4] أي وقبل قوله في القدر المعروف وهو القدر المتعارف أيضا ومرجع الضمير في فيها (نية الرجوع).
[5] أي عن الإنفاق.
فالمعنى أن قول المستودع يقبل لو ادعى نهي المودع له عن الإنفاق. فلو ماتت الدابة لم يكن ضامنا حينئذ.
[6] أي خوف التلف، فلو لم يلبس الثوب وتلف ضمن.
[7] أي وكذا يجب على المستودع عرض الثوب على البرد لو احتاج إليه فلو لم يفعل وتلف ضمن.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست