responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 244
أما مع الضرورة بأن تعذر جميع ما تقدم، وخاف عليها في البلد، أو اضطر إلى السفر فلا ضمان، بل قد يجب، لأنه من ضروب الحفظ.
والمعتبر في تعذر التوصل إلى المالك ومن بحكمه المشقة الكثيرة عرفا، وفي السفر [1] العرفي أيضا فما قصر عنه كالتردد إلى حدود البلد وقرى لا يطلق على الذهاب إليها السفر يجوز فيه مصاحبتها مع أمن الطريق، ولا يجوز إيداعها في مثله مع إمكان استصحابها، واستثني منه [2] ما لو أودعه مسافرا، أو كان المستودع منتجعا [3]، فإنه يسافر بها من غير ضمان، لقدوم [4] المالك عليه.
(أو طرحها في موضع تتعفن فيه) وإن كان حرزا لمثلها،
في محل مشترك في التصرف بحيث لا تلاحظ الوديعة في سائر الأوقات فإن المستودع يكون ضامنا لها لو تلف.
[1] الجار والمجرور متعلق ب‌ (والمعتبر) أي والمعتبر في السفر السفر العرفي كما وأن المراد من التعذر التعذر العرفي أيضا.
[2] أي استثني من عدم جواز السفر (الصورة التي جعلت الوديعة عنده حال كونه مسافرا.) و (مسافرا) منصوب على الحالية.
[3] أي طالبا للكلاء. فالمعنى أن المستودع لو كان طالبا للكلاء فأودع شخص عنده وديعة وهو في تلك الحالة جاز للمستودع أخذ الوديعة وصحبها معه في السفر.
[4] أي لإقدام المالك على حالة سفر المستودع. في تعليل لعدم الضمان في الصورتين.
وهما: صورة كون الودعي مسافرا.
وصورة كونه منتجعا أي طالبا للكلاء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست